All legislation

علم وخبر Notice of association No. 27 12/01/2023

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للإستدامة والـمسؤولية الـمجتمعية ـ "LASSR- "Lebanese Association for Sustainability and Social Responsibility" مركزها: بحمدون ـ قضاء عالية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
27
Date
12/01/2023
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2023, p. 379-380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 27 تاريخ 12/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018

تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"الجمعية اللبنانية للإستدامة والـمسؤولية الـمجتمعية"

ــ LASSR ""Lebanese Association for Sustainability and Social Responsibility والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 5393 تاريخ 4/4/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"الجمعية اللبنانية للإستدامة والـمسؤولية الـمجتمعية"

مركزها: بحمدون ــ بحمدون الـمحطة ــ شارع تلتيتي ــ العقار رقم 1266 ــ ملك رامونا الدنف ــ الطابق الاول ــ قضاء عاليه.

غايتها: 1 ــ اقامة الـمؤتمرات والندوات وورش العمل والحملات والـمبادرات الـمتنوعة التي تعزز الوعي وتنشر وتدعم حس الـمسؤولية الإجتماعية في مختلف مجالاتها الأكاديمية والإجتماعية والإقتصادية والبيئية والقانونية.

1 ــ القيام بدورات تدريبية حول ثقافة الـمسؤولية الإجتماعية والإستدامة والـمواضيع الـمختلفة.

2 ــ التعاون والتواصل مع الـمؤسسات التربوية الـمختلفة والـمؤسسات العامة والخاصة والـمنظمات الغير حكومية في لبنان والخارج وتوقيع اتفاقيات الشراكة والتوأمة.

3 ــ إنشاء معهد اكاديمي يخدم اهداف الجمعية.

4 ــ تقديم الـمساعدة الـمادية والـمعنوية لـمساعدة الفئات الاجتماع ية الأكثر فقرا والـمهمشة.

5 ــ تقديم الـمشورة والـمؤازرة الفنية للشؤون الاجتماعية والتدريب.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ناتالي شفيق مطر

د. رامونا عدنان الدنف

راويه عارف البنا

د. فراس نجيب زيدان

بهاء فايز يحي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور فراس نجيب زيدان

ــ LASSR {Lebanese Association for Sustainability and Social Responsibility}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي