المادة 1
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإِسم «نادي الـمصطفى الرياضي»
مركزها: كونين، قضاء: بنت جبيل، محافظة: النبطية.
لـمزاولة لعبة: الـملاكمة.
قرار Decision No. 202 19/10/2022
إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/20007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,
بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية برقم 887/د تاريخ 8/6/2021,
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإِسم «نادي الـمصطفى الرياضي»
مركزها: كونين، قضاء: بنت جبيل، محافظة: النبطية.
لـمزاولة لعبة: الـملاكمة.
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: صلاح مصطفى شحادة، ليال محمد ارسلان، لطيفة حسين خليل، فاطمة مصطفى شحادة، ساجد مصطفى شحادة، علي مصطفى شحادة، محمود مصطفى شحادة.
وتتولى مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام إلى إتحاد اللعبة الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة ويعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبة الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار على في الجريدة الرسمية نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الأول 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس