المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل اسم، مركز وغاية الجمعية الـمسماة:
«ساعد، شارك، بادر» "Support, Share, Initiate. S.S.I." الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 528 تاريخ 7/4/2010 وتـعـديـلـه برقم 966 تاريخ 29/5/2013
وأصبحت على النحو التالي:
إسمها: "الـمركز اللبناني للعدالة "Lebanese Center for justice" "
بدلا من:
مركزها: طرابلس ــ شارع الـمعرض ــ مقابل حلويات الحلاب ــ العقار رقم 381 ــ القسم رقم 83 ــ بناية مجمع طرابلس ــ ملك عائشة محمود فتحي يكن ــ الطابق السابع
بدلا من:
بيروت ــ شارع الجامعة الأميركية ــ بناية بلو بلدكينغ.
غايتها: 1 ــ رعاية ومساعدة وبناء قدرات الفقراء والـمحتاجين والأيتام والـمرضى والـمتضررين وذوي الإحتياجات الخاصة ومن لا عائلة لهم يخدم التنمية الـمستدامة والإعتماد على الذات وذلك في جميع أنحاء لبنان.
2 ــ تقديم خدمات طبية وتسهيلات تعليمية وإصدار النشرات والـمطبوعات التي ترفع وتحسن أوضاع الفئة الـمستهدفة الـمذكورة أعلاه.
3 ــ العمل على إزالة الفقر والعوز وعلى الأخص ومن دون التقيد بما يلي من أعمال: العمل على إزالة العناء الناشئ عن الجوع والزلازل والأوبئة والحروب وكل مصيبة طارئة وعدم كفاية الـموارد الاقتصادية، وكل عمل من شأنه أن يكون في الإطار الخيري وذلك في جميع أنحاء لبنان.
4 ــ تمكين الـمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة وضمان مشاركتهم وتحرير طاقاتهم في إطار الـمساواة والعدل والإنصاف باعتبارهم ركن أساسي من أركان التنمية الإنسانية.
5 ــ الإسهام مع الجهات الرسمية ومؤسسات الـمجتمع الـمدني في تصميم وتفعيل وتنفيذ أعمال وبرامج مبادرات الرعاية والتنمية الإجتماعية والإقتصا دية وتحقيق التكافل الإجتماعي بين أفراد الـمجتمع.
6 ــ القيام بدراسات وندوات تدريبية وورش عمل ومؤتمرات وأبحاث بما يخدم أهداف وبرامج الجمعية.
7 ــ العمل على تفعيل وتوسيع قاعدة الـمشاركة الـمجتمعية في تقديم الخدمات الخيرية والإنسانية والتنموية للـمجتمع.
8 ــ تقديم الإستشارات وتبادل الخبرات والقيام بمشاريع تنموية وخيرية مشتركة مع الـمديريات والهيئات والـمؤسسات والـمنظمات الحكومية وغير الحكومية الـمحلية والدولية.
9 ــ إقامة علاقات تعاون وتبادل خبرات مع الجمعيات الـمماثلة والشخصيات الإجتماعية والإقتصادية بما يحقق أهداف الجمعية.
10 ــ تصميم وتنفيذ حملات تثقيف وتوعية مدروسة تخدم أهداف وأنشطة الجمعية.
11 ــ القيام بحملة ترشيد لكل الأطراف الـمعنية بالشأن التنموي والعمل على تفعيل قيامهم لـمساعدة هذا القطاع الأساسي ودعمه على كل الـمستويات.
12 ــ الحصول على الهيبات والوصايا والعطايا والتقديمات النقدية والعينية وصرفها في حدود أهداف الجمعية.
13 ــ قيام الجمعية بإستئجار أو شراء الـممتلكات اللازمة من أموال منقولة وغير منقولة في سبيل تنفيذ أهدافها الخيرية، كما يكون للجمعية حق بناء أو صيانة أو تحوير أي مبنى يكون صالحا لأعمالها.
14 ــ القيام بكل عمل قانوني يكون من شأنه تنفيذ ومتابعة أهداف الجمعية أو يعود بالخير على الجمعية.
15 ــ نشر مفهوم العدالة بشتى أنواعها بإعتباره شرطا أساسيا للإستقرار والنمو، والعمل على تهيئة الظروف التي يمكن في ظلها أن تسود العدالة.
16 ــ ترسيخ مفهوم الـمواطنة ورفع الوعي الـمجتمعي والعمل على كسر ثقافة الصمت والخوف وصولا الى مواطن واع لحقوقه وواجباته.
17 ــ القيام بمبادرات مجتمعية وتقديم طروحات من شأنها الـمساهمة في معالجة الأزمات.
18 ــ إيجاد إطار معرفي ينظم مشاركة الشباب في الأنشطة الإجتماعية ويعزز لديهم روح التطوع.
19 ــ الـمساعدة على تنمية أوضاع الـمواطنين في النواحي الثقافية والإجتماعية والصحية.
20 ــ نشر الـمفاهيم والقيم بهدف أحداث تغييرات إيجابية تؤدي الى تحقيق العدالة الإجتماعية وإنتهاج سياسات عامة تعالج جذور الـمشكلة.
21 ــ تعزيز سبل مشاركة الـمرأة في صنع القرار ومساندتها في الإنخراط في العمل السياسي.
22 ــ دعم وحماية حقوق الطفل بإعتباره محورا أساسيا لبناء الـمجتمع.
23 ــ محاربة الفساد بشتى الطرق والوسائل التي يسمح بها القانون.
24 ــ التأكيد على مبدأ إستقلالية السلطة القضائية، قولا وفعلا، على إعتبارها السلطة الثالثة بعد السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضرورة إحترام كافة مؤسسات الدولة وغيرها لهذا الـمبدأ.
25 ــ العمل على تحسين أوضاع السجون في لبنان لا سيما سجون النساء ومساعدة الـمساجين.
بدلا من:
1 ــ رعاية ومساعدة وبناء قدرات الفقراء والـمحتاجين والأيتام والـمرضى والـمتضررين وذوي الإحتياجات الخاصة ومن لا عائلة لهم يخدم التنمية الـمستدامة والإعتماد على الذات وذلك في جميع أنحاء لبنان.
2 ــ تقديم خدمات طبية وتسهيلات تعليمية وإصدار النشرات والـمطبوعات التي ترفع وتحسن أوضاع الفئة الـمستهدفة الـمذكورة أعلاه.
3 ــ العمل على إزالة الفقر والعوز وعلى الأخص ومن دون التقيد بما يلي من أعمال: العمل على إزالة العناء الناشئ عن الجوع والزلازل والأوبئة والحروب وكل مصيبة طارئة وعدم كفاية الـموارد الإقتصادية، وكل عمل من شأنه أن يكون في الإطار الخيري وذلك في جميع أنحاء لبنان.
4 ــ تمكين الـمرأة والشباب وذوي الإحتياجات الخاصة وضمان مشاركتهم وتحرير طاقاتهم في إطار الـمساواة والعدل والإنصاف باعتبارهم ركن أساسي من أركان التنمية الإنسانية.
5 ــ الإسهام مع الجهات الرسمية ومؤسسات الـمجتمع الـمدني في تصميم وتفعيل وتنفيذ أعمال وبرامج مبادرات الرعاية والتنمية الإجتماعية والإقتصا دية وتحقيق التكافل الإجتماعي بين أفراد الـمجتمع.
6 ــ القيام بدراسات وندوات تدريبية وورش عمل ومؤتمرات وأبحاث بما يخدم أهداف وبرامج الجمعية.
7 ــ العمل على تفعيل وتوسيع قاعدة الـمشاركة الـمجتمعية في تقديم الخدمات الخيرية والإنسانية والتنموية للـمجتمع.
8 ــ تقديم الإستشارات وتبادل الخبرات والقيام بمشاريع تنموية وخيرية مشتركة مع الـمديريات والهيئات والـمؤسسات والـمنظمات الحكومية وغير الحكومية الـمحلية والدولية.
9 ــ إقامة علاقات تعاون وتبادل خبرات مع الجهات والهيئات الجمعية ذات العلاقة والـمماثلة والشخصيات الإجتماعية والإقتصادية بما يحقق أهداف الجمعية.
10 ــ تصميم وتنفيذ حملات تثقيف وتوعية مدروسة تخدم أهداف وأنشطة الجمعية.
11 ــ القيام بحملة ترشيد لكل الأطراف الـمعنية بالشأن التنموي والعمل على تفعيل قيامهم لـمساعدة هذا القطاع الأساسي ودعمه على كل الـمستويات.
12 ــ الحصول على الهيبات والوصايا والعطايا والتقديمات النقدية والعينية وصرفها في حدود أهداف الجمعية.
13 ــ قيام الجمعية بإستئجار أو شراء الـممتلكات اللازمة من أموال منقولة وغير منقولة في سبيل تنفيذ أهدافها الخيرية، كما يكون للجمعية حق بناء أو صيانة أو تحوير أي مبنى يكون صالحا لأعمالها.
14 ــ القيام بكل عمل قانوني يكون من شأنه تنفيذ ومتابعة أهداف الجمعية أو يعود بالخير على الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
«ساعد، شارك، بادر» "Support, Share, Initiate. S.S.I."