All legislation

علم وخبر Notice of association No. 49 13/01/2023

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 528 تاريخ 7/4/2010 وتعديله برقم 966 تاريخ 29/5/2013 للجمعية الـمسماة: «ساعد، شارك، بادر» ".Support, Share, Initiate S .S.I" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
49
Date
13/01/2023
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2023, p. 381-383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 49 تاريخ 13/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018

تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر رقـــــم 528 تـــاريــــخ 7/4/2010 وتعديله برقم 966 تاريخ 29/5/2013،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «ساعد، شارك، بادر» ""Support, Share, Initiate S.S.I الـمتعلق بتعديل إسمها، مركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 17644 تاريخ 22/11/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل اسم، مركز وغاية الجمعية الـمسماة:

«ساعد، شارك، بادر» "Support, Share, Initiate. S.S.I." الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 528 تاريخ 7/4/2010 وتـعـديـلـه برقم 966 تاريخ 29/5/2013

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: "الـمركز اللبناني للعدالة "Lebanese Center for justice" "

بدلا من:

مركزها: طرابلس ــ شارع الـمعرض ــ مقابل حلويات الحلاب ــ العقار رقم 381 ــ القسم رقم 83 ــ بناية مجمع طرابلس ــ ملك عائشة محمود فتحي يكن ــ الطابق السابع

بدلا من:

بيروت ــ شارع الجامعة الأميركية ــ بناية بلو بلدكينغ.

غايتها: 1 ــ رعاية ومساعدة وبناء قدرات الفقراء والـمحتاجين والأيتام والـمرضى والـمتضررين وذوي الإحتياجات الخاصة ومن لا عائلة لهم يخدم التنمية الـمستدامة والإعتماد على الذات وذلك في جميع أنحاء لبنان.

2 ــ تقديم خدمات طبية وتسهيلات تعليمية وإصدار النشرات والـمطبوعات التي ترفع وتحسن أوضاع الفئة الـمستهدفة الـمذكورة أعلاه.

3 ــ العمل على إزالة الفقر والعوز وعلى الأخص ومن دون التقيد بما يلي من أعمال: العمل على إزالة العناء الناشئ عن الجوع والزلازل والأوبئة والحروب وكل مصيبة طارئة وعدم كفاية الـموارد الاقتصادية، وكل عمل من شأنه أن يكون في الإطار الخيري وذلك في جميع أنحاء لبنان.

4 ــ تمكين الـمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة وضمان مشاركتهم وتحرير طاقاتهم في إطار الـمساواة والعدل والإنصاف باعتبارهم ركن أساسي من أركان التنمية الإنسانية.

5 ــ الإسهام مع الجهات الرسمية ومؤسسات الـمجتمع الـمدني في تصميم وتفعيل وتنفيذ أعمال وبرامج مبادرات الرعاية والتنمية الإجتماعية والإقتصا دية وتحقيق التكافل الإجتماعي بين أفراد الـمجتمع.

6 ــ القيام بدراسات وندوات تدريبية وورش عمل ومؤتمرات وأبحاث بما يخدم أهداف وبرامج الجمعية.

7 ــ العمل على تفعيل وتوسيع قاعدة الـمشاركة الـمجتمعية في تقديم الخدمات الخيرية والإنسانية والتنموية للـمجتمع.

8 ــ تقديم الإستشارات وتبادل الخبرات والقيام بمشاريع تنموية وخيرية مشتركة مع الـمديريات والهيئات والـمؤسسات والـمنظمات الحكومية وغير الحكومية الـمحلية والدولية.

9 ــ إقامة علاقات تعاون وتبادل خبرات مع الجمعيات الـمماثلة والشخصيات الإجتماعية والإقتصادية بما يحقق أهداف الجمعية.

10 ــ تصميم وتنفيذ حملات تثقيف وتوعية مدروسة تخدم أهداف وأنشطة الجمعية.

11 ــ القيام بحملة ترشيد لكل الأطراف الـمعنية بالشأن التنموي والعمل على تفعيل قيامهم لـمساعدة هذا القطاع الأساسي ودعمه على كل الـمستويات.

12 ــ الحصول على الهيبات والوصايا والعطايا والتقديمات النقدية والعينية وصرفها في حدود أهداف الجمعية.

13 ــ قيام الجمعية بإستئجار أو شراء الـممتلكات اللازمة من أموال منقولة وغير منقولة في سبيل تنفيذ أهدافها الخيرية، كما يكون للجمعية حق بناء أو صيانة أو تحوير أي مبنى يكون صالحا لأعمالها.

14 ــ القيام بكل عمل قانوني يكون من شأنه تنفيذ ومتابعة أهداف الجمعية أو يعود بالخير على الجمعية.

15 ــ نشر مفهوم العدالة بشتى أنواعها بإعتباره شرطا أساسيا للإستقرار والنمو، والعمل على تهيئة الظروف التي يمكن في ظلها أن تسود العدالة.

16 ــ ترسيخ مفهوم الـمواطنة ورفع الوعي الـمجتمعي والعمل على كسر ثقافة الصمت والخوف وصولا الى مواطن واع لحقوقه وواجباته.

17 ــ القيام بمبادرات مجتمعية وتقديم طروحات من شأنها الـمساهمة في معالجة الأزمات.

18 ــ إيجاد إطار معرفي ينظم مشاركة الشباب في الأنشطة الإجتماعية ويعزز لديهم روح التطوع.

19 ــ الـمساعدة على تنمية أوضاع الـمواطنين في النواحي الثقافية والإجتماعية والصحية.

20 ــ نشر الـمفاهيم والقيم بهدف أحداث تغييرات إيجابية تؤدي الى تحقيق العدالة الإجتماعية وإنتهاج سياسات عامة تعالج جذور الـمشكلة.

21 ــ تعزيز سبل مشاركة الـمرأة في صنع القرار ومساندتها في الإنخراط في العمل السياسي.

22 ــ دعم وحماية حقوق الطفل بإعتباره محورا أساسيا لبناء الـمجتمع.

23 ــ محاربة الفساد بشتى الطرق والوسائل التي يسمح بها القانون.

24 ــ التأكيد على مبدأ إستقلالية السلطة القضائية، قولا وفعلا، على إعتبارها السلطة الثالثة بعد السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضرورة إحترام كافة مؤسسات الدولة وغيرها لهذا الـمبدأ.

25 ــ العمل على تحسين أوضاع السجون في لبنان لا سيما سجون النساء ومساعدة الـمساجين.

بدلا من:

1 ــ رعاية ومساعدة وبناء قدرات الفقراء والـمحتاجين والأيتام والـمرضى والـمتضررين وذوي الإحتياجات الخاصة ومن لا عائلة لهم يخدم التنمية الـمستدامة والإعتماد على الذات وذلك في جميع أنحاء لبنان.

2 ــ تقديم خدمات طبية وتسهيلات تعليمية وإصدار النشرات والـمطبوعات التي ترفع وتحسن أوضاع الفئة الـمستهدفة الـمذكورة أعلاه.

3 ــ العمل على إزالة الفقر والعوز وعلى الأخص ومن دون التقيد بما يلي من أعمال: العمل على إزالة العناء الناشئ عن الجوع والزلازل والأوبئة والحروب وكل مصيبة طارئة وعدم كفاية الـموارد الإقتصادية، وكل عمل من شأنه أن يكون في الإطار الخيري وذلك في جميع أنحاء لبنان.

4 ــ تمكين الـمرأة والشباب وذوي الإحتياجات الخاصة وضمان مشاركتهم وتحرير طاقاتهم في إطار الـمساواة والعدل والإنصاف باعتبارهم ركن أساسي من أركان التنمية الإنسانية.

5 ــ الإسهام مع الجهات الرسمية ومؤسسات الـمجتمع الـمدني في تصميم وتفعيل وتنفيذ أعمال وبرامج مبادرات الرعاية والتنمية الإجتماعية والإقتصا دية وتحقيق التكافل الإجتماعي بين أفراد الـمجتمع.

6 ــ القيام بدراسات وندوات تدريبية وورش عمل ومؤتمرات وأبحاث بما يخدم أهداف وبرامج الجمعية.

7 ــ العمل على تفعيل وتوسيع قاعدة الـمشاركة الـمجتمعية في تقديم الخدمات الخيرية والإنسانية والتنموية للـمجتمع.

8 ــ تقديم الإستشارات وتبادل الخبرات والقيام بمشاريع تنموية وخيرية مشتركة مع الـمديريات والهيئات والـمؤسسات والـمنظمات الحكومية وغير الحكومية الـمحلية والدولية.

9 ــ إقامة علاقات تعاون وتبادل خبرات مع الجهات والهيئات الجمعية ذات العلاقة والـمماثلة والشخصيات الإجتماعية والإقتصادية بما يحقق أهداف الجمعية.

10 ــ تصميم وتنفيذ حملات تثقيف وتوعية مدروسة تخدم أهداف وأنشطة الجمعية.

11 ــ القيام بحملة ترشيد لكل الأطراف الـمعنية بالشأن التنموي والعمل على تفعيل قيامهم لـمساعدة هذا القطاع الأساسي ودعمه على كل الـمستويات.

12 ــ الحصول على الهيبات والوصايا والعطايا والتقديمات النقدية والعينية وصرفها في حدود أهداف الجمعية.

13 ــ قيام الجمعية بإستئجار أو شراء الـممتلكات اللازمة من أموال منقولة وغير منقولة في سبيل تنفيذ أهدافها الخيرية، كما يكون للجمعية حق بناء أو صيانة أو تحوير أي مبنى يكون صالحا لأعمالها.

14 ــ القيام بكل عمل قانوني يكون من شأنه تنفيذ ومتابعة أهداف الجمعية أو يعود بالخير على الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

«ساعد، شارك، بادر» "Support, Share, Initiate. S.S.I."

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي