All legislation

علم وخبر Notice of association No. 57 16/01/2023

تأسيس جمعية بإسم: «كيدنيدز KIDNEYDS » مركزها: مزرعة يشوع ـ الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
57
Date
16/01/2023
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2023, p. 383-384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 57 تاريخ 16/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018

تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «كيدنيدز KIDNEYDS » والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 4981 تاريخ 27/2/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: مزرعة يشوع ــ الشارع العام ــ العقار رقم 98 ــ سنتر كارفور ــ الطابق الثالث ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ العناية بالأطفال الـمصابين بأمراض الكلى والـمسالك البولية.

2 ــ إجراء أبحاث ودراسات والإطلاع على كل جديد يطرأ، في هذا الـمجال، وينشر ويتم الـموافقة عليه عالـميا.

3 ــ معالجة ومتابعة الأطفال الـمرضى الى جانب مساعدتهم وحمايتهم أثناء فترة العلاج لتخطي الـمرحلة صحيا ونفسيا واجتماعيا، والخفاظ على خصوصية الـمرضى وسرية حالتهم وكافة الـمستندات والـملفات.

4 ــ نشر التوعية في الـمجتمع والـمؤسسات التربوية التعليمية، ولدى العائلات التي يعاني أحد أفرادها هذا الـمرض.

5 ــ العمل الإنساني والخدمة الإجتماعية.

شرط أن لا تتعارض مع الجمعيات العلـمية التابعة لنقابة الأطباء وأن لا تتعاطى الأعمال الطبية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. رامي حنا غبريل

د. سمارت نجيب زيدان

ريتا جان الغاوي

د. انطونيو نسيب القزي

د. بولين جرجس ابو جوده

د. نبيل عادل دياب

طوني يوسف يزبك

نورما الخوري جرجس واكيم

ناتالي فيليب ضاهر

د. ريفا فايز متى

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي طوني يوسف يزبك

«كيدنيدز KIDNEYDS »

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي