ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018
تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الضنية للرعاية الصحية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 1283 تاريخ 24/12/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«الضنية للرعاية الصحية»
مركزها: مرح السراج ــ مفرق اوتوستراد بخعون ــ العقار رقم 631 ــ القسم رقم 6 ــ ملك عدنان محمد يحي ــ الطابق الاول ــ قضاء الـمنية الضنية.
غايتها: أهداف الجمعية صحية إجتماعية إنمائية، وهي لا تتوخى الربح الـمادي وتندرج بما يلي:
1 ــ إنشاء مراكز للرعاية الصحية الأولية.
2 ــ إقامة النشاطات والندوات العلـمية والتثقيفية والتوعوية في شتى مواضيع الصحة الجسدية والنفسية والعلاج الوقائي.
3 ــ الـمساعدة على تأمين التجهيزات والبرامج للـمؤسسات التي تتفق أهدافها مع أهداف الجمعية.
4 ــ تنمية مهارات ومعارف وإتجاهات العاملين في القطاع الصحي.
5 ــ إصدار الـمطبوعات والـمجلات لنشر الأبحاث والدراسات التي تخدم أهداف الجمعية.
6 ــ بناء علاقات مع الهيئات والجمعيات التي تتلاءم أهدافها مع أغراض الجمعية والإسهام في توحيد جهود هذه الهيئات والجمعيات لتحقيق أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. جهاد علي يوسف
عدنان محمد يحي
فراس فيصل الحلاق
محمد الزاهد احمد طالب
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جهاد علي يوسف
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الثاني 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي