ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018
تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية س ز الخيرية» "S Z Charity Foundation" الـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 15775 تاريخ 9/11/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ الأشرفية ــ منطقة العدلية ــ العقار رقـم 4898 ــ القسم رقم 5 ــ بلوك A ــ بناية G20 Tower ــ الطابق الثاني.
غايتها: تحدّد أهداف الجمعية بما يلي:
1 ــ رفع الـمستوى الـمعيشي وتطوير الأوضاع الإجتماعية والإنسانية وتحسين ظروف الفقراء واليتامى والـمحتاجين عن طريق تقديم الـمساعدات النقدية والعينية لهم.
2 ــ رفع الـمستوى الثقافي والإجتماعي من خلال ندوات تـثقيفية علـمية تعنى بالأخلاق.
3 ــ رفع الـمستوى التربوي والثقافي من خلال الـمساهمة في النشاطات والبرامج الإجتماعية والتربوية والثقافية كافة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
يحظّر على الجمعية التعاطي في السياسة والإشتراك في إجتماعات أو تظاهرات لها طابع سياسي أو ديني كما يحظر على الأعضاء بحث أي موضوع حزبي أو طائفي أو سياسي في أي إجتماع تعقده الجمعية.
الـمؤسسون السادة:
ربيع محمد قريطم
فادي وهيب جباخنجي
رومانوس ميلاد معوض
علاء محمد علي العامودي
صلاح احمد حبيب السنكري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رومانوس ميلاد معوض.
«جمعية س ز الخيرية» "S Z Charity Foundation"
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الثاني 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي