All legislation

علم وخبر Notice of association No. 63 18/01/2023

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 697 تاريخ 3/4/2018 للجمعية الـمسماة: «الـمرأة ينبوع العطاء» مركزها: شير حميرين ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
63
Date
18/01/2023
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2023, p. 387-388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 63 تاريخ 18/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018

تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر رقــــــم 697 تـــاريـــخ 3/4/2018،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «الـمرأة ينبوع العطاء» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 19615 تاريخ 7/12/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

«الـمرأة ينبوع العطاء» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 697 تاريخ 3/4/2018

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: ــ العمل على إقامة علاقات شراكة مع الـمؤسسات الحكومية والـمنظمات الدولية والإجتماعية بما يخدم منطقة عكار.

ــ إقامة نشاطات ثقافية ودورات تعليمية للشباب وطلاب الـمدارس.

ــ مساعدة الأسر الفقيرة والـمحتاجة والـمساهمة في تقديم منح تعليم للطلاب لرفع مستوى التعليم لا سيما في بلدة شير حميرين وجوارها.

ــ الإهتمام بالنشاطات الإجتماعية والـمشاريع الثقافية والخيرية.

ــ إفتتاح مستوصف ومركز صحي.

ــ العمل على إنشاء معهد ومراكز تربوية ومدرسة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلاً من:

ــ العمل على إقامة علاقات شراكة مع الـمؤسسات الحكومية والـمنظمات الدولية والإجتماعية بما يخدم منطقة عكار.

ــ إقامة نشاطات ثقافية ودورات تعليمية للشباب وطلاب الـمدارس.

ــ مساعدة الأسر الفقيرة والـمحتاجة والـمساهمة في تقديم منح تعليم للطلاب لرفع مستوى التعليم لا سيما في بلدة شير حميرين وجوارها.

ــ الإهتمام بالنشاطات الإجتماعية والـمشاريع الثقافية والخيرية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي