المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:
«الـمرأة ينبوع العطاء» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 697 تاريخ 3/4/2018
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: ــ العمل على إقامة علاقات شراكة مع الـمؤسسات الحكومية والـمنظمات الدولية والإجتماعية بما يخدم منطقة عكار.
ــ إقامة نشاطات ثقافية ودورات تعليمية للشباب وطلاب الـمدارس.
ــ مساعدة الأسر الفقيرة والـمحتاجة والـمساهمة في تقديم منح تعليم للطلاب لرفع مستوى التعليم لا سيما في بلدة شير حميرين وجوارها.
ــ الإهتمام بالنشاطات الإجتماعية والـمشاريع الثقافية والخيرية.
ــ إفتتاح مستوصف ومركز صحي.
ــ العمل على إنشاء معهد ومراكز تربوية ومدرسة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلاً من:
ــ العمل على إقامة علاقات شراكة مع الـمؤسسات الحكومية والـمنظمات الدولية والإجتماعية بما يخدم منطقة عكار.
ــ إقامة نشاطات ثقافية ودورات تعليمية للشباب وطلاب الـمدارس.
ــ مساعدة الأسر الفقيرة والـمحتاجة والـمساهمة في تقديم منح تعليم للطلاب لرفع مستوى التعليم لا سيما في بلدة شير حميرين وجوارها.
ــ الإهتمام بالنشاطات الإجتماعية والـمشاريع الثقافية والخيرية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.