All legislation

قرار Decision No. 205 25/10/2022

نقل مركز «نادي شباب فنيدق الرياضي» من فنيدق الى بعلشميه وتعديل الإسم ليصبح «نادي دوبل كيك الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
205
Date
25/10/2022
Official Gazette
Issue 47, 03/11/2022, p. 2612-2613
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 205 تاريخ 25/10/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على القرار رقم 341/1/2018 تاريخ 16/8/2018 (ترخيص الجمعية(,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1344/د تاريخ 19/9/2022,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُنقل مركز جمعية «نادي شباب فنيدق الرياضي» من بلدة: فنيدق ، قضاء: عكار، محافظة: عكار ، إلى بلدة: بعلشميه ، قضاء: عاليه ، محافظة: جبل لبنان.

ويُعدل إسمها لتصبح «نادي دوبل كيك الرياضى».

المادة 2

تبقى الألعاب الـمرخصة للجمعية بمزاولتها: «كرة القدم»

المادة 3

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الأول 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس