المادة 1
يمنح السيد ابراهيم غسان الشيخ فلفل، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «شبكة طرابلس الاعلامية» يتحمل مسؤوليتها الصحافي محمود عمر العبد الله النابلسي.
قرار Decision No. 5 19/01/2023
ان وزير الاعلام,
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد ابراهيم غسان الشيخ فلفل، والـمسـجـل تـحـت رقــم 1460 تــاريــخ 5/12/2022 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة(،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الإعلام.
يقرر ما يأتي:
يمنح السيد ابراهيم غسان الشيخ فلفل، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «شبكة طرابلس الاعلامية» يتحمل مسؤوليتها الصحافي محمود عمر العبد الله النابلسي.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 كانون الثاني 2023 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري