All legislation

قرار Decision No. 5 19/01/2023

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية بإسم «شبكة طرابلس الاعلامية»

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
19/01/2023
Official Gazette
Issue 9, 02/03/2023, p. 1011
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 19/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد ابراهيم غسان الشيخ فلفل، والـمسـجـل تـحـت رقــم 1460 تــاريــخ 5/12/2022 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة(،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الإعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد ابراهيم غسان الشيخ فلفل، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «شبكة طرابلس الاعلامية» يتحمل مسؤوليتها الصحافي محمود عمر العبد الله النابلسي.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الثاني 2023 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري