All legislation

قرار Decision No. 6 19/01/2023

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية بإسم «عيون الفيحاء»

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
19/01/2023
Official Gazette
Issue 9, 02/03/2023, p. 1012
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 19/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب الـمقدم من السيدة سمر سليم الـمرسللي، والـمـسـجـل تـحـت رقــم 1474 تــاريـــخ 7/12/2022 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة(،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الإعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح السيدة سمر سليم الـمرسللي، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «عيون الفيحاء» يتحمل مسؤوليتها الصحافي ربيع عبد الـمجيد الـمغربي.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الثاني 2023 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري