All legislation

قرار Decision No. 37 15/02/2023

إعادة تصنيف النادي الشعبي «النادي الرياضي الثقافي في حصرايل» وتحويله الى فئة الجمعيات الرياضية، وإضافة الألعاب التالية: «كرة الطائرة ـ كرة السلة ـ كرة الطاولة الى ترخيصه

Type
قرار · Decision
Number
37
Date
15/02/2023
Official Gazette
Issue 9, 02/03/2023, p. 1012-1013
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 37 تاريخ 15/02/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على العلـم والخبر رقم 218/اد تاريخ12/05/1969 (ترخيص النادي الرياضي الثقافي في حصرايل(,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل برقم 1800/د تاريخ 30/1/2023,

بناء على تقرير الكشف الـميداني بتاريخ 30/1/2023,

بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(,

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعـدل تصنيف النادي الشعبي «النادي الرياضي الثقافي في حصرايل»، قضاء: جبيل، محافظة: جبل لبنان ، ويحوّل من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية، وتضاف الألعاب التالية الى ترخيصه: كرة الطاولة ـ كرة السلة ـ كرة الطائرة.

المادة 2

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، وعليها الإنضمام الى إتحاد الألعاب الـمعنية خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، على أن يلغى ترخيص كل لعبة لـم يتم الانضمام الى اتحادها الـمعني خلال الـمهلة الـمحددة آنفا، وفي حال إقتصار الترخيص على لعبة واحدة لـم يتم الانضمام الى اتحادها يلغى ترخيص اللعبة وتحول الى الجمعية من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

15 شباط 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس