المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«الجمعية اللبنانية للدراسات الانتخابية»
مركزها: صيدا ــ الدكرمان ــ العقار رقم 618 ــ القسم رقم 16 و17 ــ بناية البنك اللبناني للتجارة.
غايتها: 1 ــ القاء الـمحاضرات التـثقيفية الـمتعلقة بقوانين الانتخابات.
2 ــ نشر الوعي حول حق الانتخابات.
3 ــ شرح اهمية الـمشاركة في الانتخابات.
4 ــ تدريب الـمشاركين على احتساب الاصوات الانتخابية والـمساعدة في الأعمال الانتخابية.
5 ــ العمل على الابحاث والدراسات والاستشارات الـمتعلقة بقوانين الانتخابات ونشرها.
6 ــ نشر الابحاث الـمتعلقة بالدراسات العامة الدستورية.
7 ــ توزيع كتيبات عن الـمحاضرات والدراسات والاستشارات.
على الجمعية إعلام وزارة الداخلية والبلديات وأخذ الـموافقة الخطية الـمسبقة من الـمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين قبل القيام بأيّ نشاط والتعاون والتنسيق معها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
عبد الهادي عثمان شحاده
محمد علي إبراهيم جوهري
ابراهيم محمد علي جوهري
باسمه محمد عثمان
عبد الهادي عثمان شحاده
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ابراهيم محمد علي جوهري.