المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية بلوم» "Bloom"
مركزها: الدكوانة ــ الشارع العام ــ العقار رقم 1067 ــ القسم رقم 22 ــ جوبـيتر سنتر ــ ملك فادي مخايل غانم ــ الطابق الثالث ــ قضاء الـمتن.
غايتها: إن غاية الجمعية تحقيق الأهداف التالية:
تمكين الـمرأة عبر:
ــ تنظيم دورات تدريبية حول مواضيع متعددة، تمكنها من إكتساب الخبرات لتقوية مهاراتها وتعزيز موقعها الإجتماعي والإقتصادي.
ــ وضع برامج تربوية لرفع مستواها العلـمي.
تمكين الشباب عبر:
ــ التعاون مع الجامعات اللبنانية والخارجية لتأمين منح تعليمية.
ــ إستقدام أخصائيـين تربويـين للتعريف بالإختصاصات الـمتاحة في الجامعات ومتطلباتها وطريقة الإلتحاق بها.
ــ إستقدام أخصائيـين في علـم التدريب على الحياة لـمساعدة الشباب على تحديد أهدافهم والتحكم بحياتهم بشكل إيجابي.
تمكين الأطفال عبر:
ــ التعاون مع الـمدارس الرسمية والخاصة لدعم البرامج التربوية والحالية وإدخال برامج جديدة.
ــ التعاون مع بلديات الـمنطقة لإقامة دورات مجانية في القرى لتعليم اللغات.
ــ إقامة دورات مجانية للتدريب على أنشطة ترفيهية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. سوزان عدنان سليمان
فادي مخايل غانم
داريا سرغي تاراسوفا
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سوزان عدنان سليمان.