All legislation

علم وخبر Notice of association No. 67 18/01/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية بلوم» "Bloom" مركزها: الدكوانة ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
67
Date
18/01/2023
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2023, p. 390-391
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 67 تاريخ 18/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018

تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية بلوم» "Bloom" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 2111 تاريخ 7/2/2022.

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية بلوم» "Bloom"

مركزها: الدكوانة ــ الشارع العام ــ العقار رقم 1067 ــ القسم رقم 22 ــ جوبـيتر سنتر ــ ملك فادي مخايل غانم ــ الطابق الثالث ــ قضاء الـمتن.

غايتها: إن غاية الجمعية تحقيق الأهداف التالية:

تمكين الـمرأة عبر:

ــ تنظيم دورات تدريبية حول مواضيع متعددة، تمكنها من إكتساب الخبرات لتقوية مهاراتها وتعزيز موقعها الإجتماعي والإقتصادي.

ــ وضع برامج تربوية لرفع مستواها العلـمي.

تمكين الشباب عبر:

ــ التعاون مع الجامعات اللبنانية والخارجية لتأمين منح تعليمية.

ــ إستقدام أخصائيـين تربويـين للتعريف بالإختصاصات الـمتاحة في الجامعات ومتطلباتها وطريقة الإلتحاق بها.

ــ إستقدام أخصائيـين في علـم التدريب على الحياة لـمساعدة الشباب على تحديد أهدافهم والتحكم بحياتهم بشكل إيجابي.

تمكين الأطفال عبر:

ــ التعاون مع الـمدارس الرسمية والخاصة لدعم البرامج التربوية والحالية وإدخال برامج جديدة.

ــ التعاون مع بلديات الـمنطقة لإقامة دورات مجانية في القرى لتعليم اللغات.

ــ إقامة دورات مجانية للتدريب على أنشطة ترفيهية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. سوزان عدنان سليمان

فادي مخايل غانم

داريا سرغي تاراسوفا

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سوزان عدنان سليمان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي