المادة 1
على جميع مصانع الثلج إجراء فحص عاجل لـمنتجاتها وعلى نفقتها في معهد البحوث الصناعية خلال فترة ثلاثة اسابيع من تاريخ صدور هذا القرار وإيداع النتائج وزارة الصناعة.
قرار Decision No. 9480 26/10/2022
ان وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة(،
بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها(،
بناء على الـمرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف الـمؤسسات الصناعية(،
بناء على الـمرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء الـمؤسسات الصناعية واستثمارها(،
بناء على الـمرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات الـمتعلقة بالـمؤسسات الصناعية(،
بناء على القرار رقم 9163/ت تاريخ 15/11/2021 الصادر عن وزير الصناعة (الشروط والـمواصفات الفنية لتجهيز محطات تكرير وتعبئة مياه الشرب(،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
على جميع مصانع الثلج إجراء فحص عاجل لـمنتجاتها وعلى نفقتها في معهد البحوث الصناعية خلال فترة ثلاثة اسابيع من تاريخ صدور هذا القرار وإيداع النتائج وزارة الصناعة.
على جميع الـمصانع الـمذكورة إجراء فحوصات شهرية لـمنتجاتها لدى معهد البحوث الصناعية وإيداعنا النتائج.
كل مصنع يثبت أن طرق التصنيع لديه و/أو منتجاته لا تستوفي الشروط ولا تتطابق مع الـمواصفات اللبنانية النافذة ستتخذ الإجراءات الـمناسبة بحقه التي يمكن أن تصل حتى الإقفال وإحالة أصحاب العلاقة على القضاء.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بيروت في 26 تشرين الأول 2022 وزير الصناعة جورج بوشكيان