ان وزير الطاقة والـمياه،
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قانون الـموارد البترولية في الـمياه البحرية) لا سيما الـمادة 9 منه.
بناء على القانون رقم 84/2018 (قانون دعم الشفافية في قطاع البترول).
بناء على الـمرسوم رقم 10289/2013 (الأنظمة والقواعد الـمتعلقة بالأنشطة البترولية).
بناء على الـملحقين التعديليين لاتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج العائدين للرقعتين 4 و9 في الـمياه البـحـريـة اللبنانية والـمـوقـعـيـن بتاريخ 25/10/2022.
يقرر ما يأتي:
المواد
يصحح الخطأ الـمادي، الذي ورد في القرار رقم 16 ق/و تاريخ 11/1/2023 الـمتعلق باستبدال اسمي شركتي أصحاب الحقوق في اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج العائدتين للرقعتين 4 و9 في الـمياه البحرية اللبنانية، "TTE Blocks" ليصبح "TTE EP Blocks" أينما ورد في القرار الـمذكور، والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الالكتروني لهيئة إدارة قطاع البترول ويبلغ الى من يلزم.
23 كانون الثاني 2023
وزير الطاقة والـمياه
د. وليد فياض