All legislation

قرار Decision No. 18 23/01/2023

تصحيح خطأ مادي في القرار رقم 16 ق/و تاريخ 11/1/2023 الـمتعلق باستبدال اسمي شركتي أصحاب الحقوق في اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
23/01/2023
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2023, p. 479-480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 23/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الطاقة والـمياه،

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قانون الـموارد البترولية في الـمياه البحرية) لا سيما الـمادة 9 منه.

بناء على القانون رقم 84/2018 (قانون دعم الشفافية في قطاع البترول).

بناء على الـمرسوم رقم 10289/2013 (الأنظمة والقواعد الـمتعلقة بالأنشطة البترولية).

بناء على الـملحقين التعديليين لاتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج العائدين للرقعتين 4 و9 في الـمياه البـحـريـة اللبنانية والـمـوقـعـيـن بتاريخ 25/10/2022.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح الخطأ الـمادي، الذي ورد في القرار رقم 16 ق/و تاريخ 11/1/2023 الـمتعلق باستبدال اسمي شركتي أصحاب الحقوق في اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج العائدتين للرقعتين 4 و9 في الـمياه البحرية اللبنانية، "TTE Blocks" ليصبح "TTE EP Blocks" أينما ورد في القرار الـمذكور، والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الالكتروني لهيئة إدارة قطاع البترول ويبلغ الى من يلزم.

23 كانون الثاني 2023 وزير الطاقة والـمياه د. وليد فياض