المادة 1
تُعدل تسمية «سوجيليز لبنان ش.م.ل.» الـمدرجة على لائحة الـمؤسسات الـمالية تحت رقم 6 بحيث تصبح «س.ج.ب.ل. ليزنغ ش.م.ل.».
قرار Decision No. 13488 26/10/2022
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 13400 تاريخ 18/1/2022 القاضي بنشر لائحة الـمؤسسات الـمالية للعام 2022،
وبناء على القرار الثاني من محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي الـمؤسسة الـمالية «سوجيليز لبنان ش.م.ل.» الـمنعقدة بتاريخ 4/11/2021،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي رقم 21/17/22 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 16/6/2022،
وبناء على كتاب الـمؤسسة الـمالية الـمعنية الـمؤرخ في 30/9/2022،
يقرر ما يأتي:
تُعدل تسمية «سوجيليز لبنان ش.م.ل.» الـمدرجة على لائحة الـمؤسسات الـمالية تحت رقم 6 بحيث تصبح «س.ج.ب.ل. ليزنغ ش.م.ل.».
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الاول 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه