All legislation

قرار Decision No. 13488 26/10/2022

تُعدل تسمية «سوجيليز لبنان ش.م.ل.» الـمدرجة على لائحة الـمؤسسات الـمالية

Type
قرار · Decision
Number
13488
Date
26/10/2022
Official Gazette
Issue 47, 03/11/2022, p. 2613
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13488 تاريخ 26/10/2022
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادة 181 فقرتها الثانية منه،

وبناء على القرار رقم 13400 تاريخ 18/1/2022 القاضي بنشر لائحة الـمؤسسات الـمالية للعام 2022،

وبناء على القرار الثاني من محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي الـمؤسسة الـمالية «سوجيليز لبنان ش.م.ل.» الـمنعقدة بتاريخ 4/11/2021،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي رقم 21/17/22 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 16/6/2022،

وبناء على كتاب الـمؤسسة الـمالية الـمعنية الـمؤرخ في 30/9/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل تسمية «سوجيليز لبنان ش.م.ل.» الـمدرجة على لائحة الـمؤسسات الـمالية تحت رقم 6 بحيث تصبح «س.ج.ب.ل. ليزنغ ش.م.ل.».

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الاول 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه