إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على القانون النافذ حـكـمـا رقـم 10 تـــاريــخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة لعام 2022)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
المواد
(عدلت بموجب مرسوم 14539 / 2024 )
"تُعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة /100.000.000.000/ ل.ل (فقط مئة مليار ليرة لبنانية(،
الغايـة مـن السـلـفـة: تـقـديـم بـدل إيـواء بـقـيـمـة /30.000.000/ ل.ل (فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية) عن مدة ثلاثة أشهر لكل وحدة سكنية مأهولة ومتضررة ومُصنفة غير صالحة للسكن.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.لغاية 31/12/2025".كيفية تسـديد السلفة: تُسدد هذه السلفة إما نقدا أو باعتماد يلحظ في موازنة مجلس الإنماء والإعمار للعام 2024 .
يعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، ومدير الصرفيات، ومدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة لدى الهيئة العليا للإغاثة، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/2/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل