إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على الـمرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الـمالية(،
بناء على القانون النافذ حـكـمـا رقـم 10 تـــاريــخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة لعام 2022)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27/2/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى وزارة الـمالية سلفة خزينة بقيمة /5/ مليارات ل.ل. (فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية:
الغاية من السلفة: إتمام إنجاز دراسة شاملة من قبل متخصصين ضمن إطار خلية أزمة للـمواضيع التالية:
ــ إعطاء تعويض إنتاجية لـموظفي الإدارات العامة والعاملين في تعاونية موظفي الدولة.
ــ تحديد مقدار تعويض النقل اليومي للعاملين في القطاع العام.
ــ تعديل مقدار تعويض النقل الشهري الـمقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.
مدة السلفة: سنة واحدة إعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما باعادة قيمتها نقدا الى الخزينة أو باعتماد يلحظ في الـموازنة العامة في السنوات اللاحقة أو بالطريقتين معا.
يعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/2/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل