إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/7/1964 (إنشاء مصلحة كهرباء لبنان)، لاسيما الـمادتين 3 و6 منه،
بناء على دفتر شروط إمتياز كهرباء البارد، لاسيما الـمادتين 19 و22 منه،
بناء على إقتراح وزير الطاقة والـمياه،
بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
تُحول الى مؤسسة كهرباء لبنان، جميع الإنشاءات والتجهيزات والـمعدات والآليات وموجودات الـمخزن والـمباني والـمحطات والعدادات وغيرها من الـموجودات الثابتة الـمنقولة وغير الـمنقولة الـمذكورة في دفتر الشروط العائد الى إمتياز كهرباء البارد، ووفقا للوائح الجرد التي تعدها وزارة الطاقة والـمياه ــ الـمديرية العامة للاستثمار، وذلك ابتداء من منتصف ليل 29/5/2022 .
تباشر مؤسسة كهرباء لبنان بإدارة الإمتياز الـمسترد واستثماره وفقا لقوانينها وأنظمتها الـمرعية الإجراء، على أن يتم تحديد قيمة الإنشاءات والتجهيزات وموجودات الـمخزن والـمعدات ذات العلاقة لاحقا، بموجب مخالصة تجري بين الدولة وأصحاب الإمتياز الـمنتهية مدته.
تحوّل شركة كهرباء البارد، كامل الـموجودات والحقوق والأصول الـمالية والنقدية وفروقات تسوية تعويضات نهاية الخدمة والـمؤونات الـمكونة، بما فيها مؤونة التجديد العائدة الى الإمتياز، والـمبالغ الـمتوجبة لـمؤسسة كهرباء لبنان في حال وجودها أو تطبيقا لدفتر الشروط وغيرها من الحقوق والإلتزامات الـمذكورة على سبيل الـمثال لا الحصر الـمتعلقة بالإسترداد وحالة الإنشاءات.
يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/1/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والـمياه
الإمضاء: وليد فياض
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل