All legislation

مرسوم Decree No. 10965 26/01/2023

تحويل إنشاءات إمتياز كهرباء البارد الى مؤسسة كهرباء لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
10965
Date
26/01/2023
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2023, p. 481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10965 تاريخ 26/01/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/7/1964 (إنشاء مصلحة كهرباء لبنان)، لاسيما الـمادتين 3 و6 منه،

بناء على دفتر شروط إمتياز كهرباء البارد، لاسيما الـمادتين 19 و22 منه،

بناء على إقتراح وزير الطاقة والـمياه،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحول الى مؤسسة كهرباء لبنان، جميع الإنشاءات والتجهيزات والـمعدات والآليات وموجودات الـمخزن والـمباني والـمحطات والعدادات وغيرها من الـموجودات الثابتة الـمنقولة وغير الـمنقولة الـمذكورة في دفتر الشروط العائد الى إمتياز كهرباء البارد، ووفقا للوائح الجرد التي تعدها وزارة الطاقة والـمياه ــ الـمديرية العامة للاستثمار، وذلك ابتداء من منتصف ليل 29/5/2022 .

المادة 2

تباشر مؤسسة كهرباء لبنان بإدارة الإمتياز الـمسترد واستثماره وفقا لقوانينها وأنظمتها الـمرعية الإجراء، على أن يتم تحديد قيمة الإنشاءات والتجهيزات وموجودات الـمخزن والـمعدات ذات العلاقة لاحقا، بموجب مخالصة تجري بين الدولة وأصحاب الإمتياز الـمنتهية مدته.

المادة 3

تحوّل شركة كهرباء البارد، كامل الـموجودات والحقوق والأصول الـمالية والنقدية وفروقات تسوية تعويضات نهاية الخدمة والـمؤونات الـمكونة، بما فيها مؤونة التجديد العائدة الى الإمتياز، والـمبالغ الـمتوجبة لـمؤسسة كهرباء لبنان في حال وجودها أو تطبيقا لدفتر الشروط وغيرها من الحقوق والإلتزامات الـمذكورة على سبيل الـمثال لا الحصر الـمتعلقة بالإسترداد وحالة الإنشاءات.

المادة 4

يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/1/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والـمياه الإمضاء: وليد فياض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل