إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه,
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريــخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين(،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (الغاء ودمج واستحداث وزارات ومجالس(،
بناء على الـمرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 8790 تاريخ 18/2/2022 (وضع مدير عام في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي خارج الـملاك(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد فادي بهيج يرق مدير عام التربية في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي بتاريخ 13/1/2023 والـمتضمن طلب تجديد وضعه خارج الـملاك لأجل متابعة مهامه لدى منظمة الأمم الـمتحدة للتربية والعلـم والثقافة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 63 تاريخ 27/1/2023،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
جدد وضع السيد فادي بهيج يرق مدير عام التربية في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي رقمه الـمالي 176/1 رقم انتسابه الى تعاونية موظفي الدولة
(47714/09) وذلك لـمدة سنة واحدة خارج الـملاك بناء على طلبه، لأجل إلحاقه بمنظمة الأمم الـمتحدة للتربية والعلـم والثقافة.
ينشر ويبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الجاجة
بيروت في 27/2/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمـضاء: عباس الحلبي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل