إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/7/1964 )إنشاء مصلحة كهرباء لبنان(،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على القانون رقم 246 تاريخ 12/11/2021،
بناء على إقتراح وزير الطاقة والـمياه ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2023
يرسم ما يأتي:
المواد
يبرم عقد اتفاق بيع زيت الوقود الثقيل بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية لـمدة سنة اعتباراً من 01/09/2021 ولغاية 30/11/2022 ضمناً، بكمية سنوية /1.000.000/ طن متري (مليون طن متري) من مادة زيت الوقود الثقيل تقسم بمعدل شحنة واحدة شهرياً الذي سيتم مبادلته بمادتي الغاز أويل والفيول أويل بنوعيه (A) و(B) لصالح مؤسسة كهرباء لبنان من شركة تسويق النفط العراقية (SOMO) الـموافق عليه بموجب القانون رقم 246 تاريخ 12/11/2021
يفـوض إلـى وزيـر الطاقة والـمياه أو من يفوضه بالتوقيع على سبيل التسوية.
يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18/1/2023
صدر عن مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الطاقة والـمياه
الإمضاء: وليد فياض
وزير العدل
الإمضاء: هنري خوري
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الخارجية والـمغتربين
الإمضاء: عبد الله بو حبيب