ان مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على القانون رقم 246 تاريخ 12/11/2021،
بناء على إقتراح وزيري الطاقة والمياه ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة /54,000,000/ دولار اميركي (فقط اربعة وخمسون مليون دولار اميركي لا غير).
- الغاية من السلفة: تأمين المبلغ اللازم لتسديد مستحقات عقود التشغيل والصيانة ومصاريف قطاعات الانتاج والنقل والتوزيع،
- طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناء على تعليمات وزير المالية،
- مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.
- مهلة تسديد السلفة: مهلة اقصاها سنة تاريخ صدور هذا المرسوم.
- كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة المتعلقة بالاعتماد المستندي ومن ضمنها كافة المصاريف والعمولات المترتبة عليه اما نقدا او ان ترصد الجهة المستلفة الاعتمادات اللازمة في موازنتها.
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
لا يجوز للجهة المستلفة، وعلى مسؤوليتها، ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غيرالغاية التي اعطيت من اجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى مؤسسة كهرباء لبنان، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18/01/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: وليد فياض
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل