All legislation

مرسوم Decree No. 11091 27/02/2023

إعطاء سلفة خزينة الى هيئة أوجيرو

Type
مرسوم · Decree
Number
11091
Date
27/02/2023
Official Gazette
Issue 10, 09/03/2023, p. 1017-1018
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11091 تاريخ 27/02/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 21 تاريخ 27/12/1972 (إنشاء هيئة أوجيرو(،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى هيئة أوجيرو سلفة خزينة بقيمة /469.000.000.000/ ل.ل. (فقط أربع مائة وتسعة وستون مليار ليرة لبنانية(.

الغاية من السلفة: تسديد رواتب وأجور العاملين في الهيئة العائدة للنصف الأول من العام 2023،

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السـلفة: تسدد هذه السلفة إما نقدا أو باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الاتصالات ــ أوجيرو ــ الـمديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات للعام 2023 .

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة في هيئة أوجيرو، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/2/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الإتصالات الإمضاء: جوني القرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل