إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 21 تاريخ 27/12/1972 (إنشاء هيئة أوجيرو(،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى هيئة أوجيرو سلفة خزينة بقيمة /469.000.000.000/ ل.ل. (فقط أربع مائة وتسعة وستون مليار ليرة لبنانية(.
الغاية من السلفة: تسديد رواتب وأجور العاملين في الهيئة العائدة للنصف الأول من العام 2023،
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السـلفة: تسدد هذه السلفة إما نقدا أو باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الاتصالات ــ أوجيرو ــ الـمديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات للعام 2023 .
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة في هيئة أوجيرو، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/2/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الإتصالات
الإمضاء: جوني القرم
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل