All legislation

مرسوم Decree No. 10962 18/01/2023

اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لتأمين المبلغ اللازم لفتح اعتمادين مستنديين مؤجلي الدفع لستة اشهر لتغطية ثمن شراء كمية /66,000/ طن متري + /-5% من مادة الفيول اويل من النوعية (B) وكمية /102,000/ طن متري + /-5% من مادة الغاز اويل

Type
مرسوم · Decree
Number
10962
Date
18/01/2023
Official Gazette
Issue 3 ( Attached ), 19/01/2023, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10962 تاريخ 18/01/2023
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة /142,248,522/ دولار اميركي (فقط مئة واثنان واربعون مليون ومئتين وثمانية واربعون الف وخمسماية واثنان وعشرون دولار اميركية لا غير) +/-5%

- الغاية من السلفة:

- تأمين فتح اعتمادين مستندين او اكثر مؤجلي الدفع لستة اشهر لتغطية ثمن شراء كمية /66,000/ طن متري +/-5% من مادة الفيول اويل من النوعية (B) وكمية /102,000/ طن متري +/-5% من مادة الغاز اويل (حاجات مؤسسة كهرباء لبنان من المحروقات لزوم تشغيل معامل الانتاج بغية استكمال تطبيق خطة الطوارىء المعدلة وفقا لقرار مصرف لبنان بتخفيض قيمة التمويل).

- طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناء على تعليمات وزير المالية.

- مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.

- مهلة تسديد السلفة: مهلة اقصاها سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم.

- كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة المتعلقة بالاعتمادات المستندية ومن ضمنها كافة المصاريف والعمولات المترتبة عليه اما نقدا او ان ترصد الجهة المستلفة الاعتمادات اللازمة في موازنتها.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى مؤسسة كهرباء لبنان، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور صدور قرار تقييم ايجاب من اللجنة الوزارية المشكلة بموجب البند 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 18/1/2023.

بيروت في 18/01/2023 صدر عن مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: وليد فياض وزير المالية الامضاء: يوسف خليل