All legislation

علم وخبر Notice of association No. 206 21/02/2023

تأسيس جمعية بإسم: «سلام ومصالحة» {Peace and Reconciliation} مركزها: عمارة شلهوب ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
206
Date
21/02/2023
Official Gazette
Issue 10, 09/03/2023, p. 1019
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 206 تاريخ 21/02/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «سلام ومصالحة»

{Peace and Reconciliation} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 7394 تاريخ 21/5/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: عمارة شلهوب ــ وطى عمارة شلهوب ــ العقار رقم 71 ــ القسم رقم 6ــ الطابق الثالث ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ إحياء روح السلام والـمصالحة لدى الشخص وفيما بين الناس.

2ــ تعزيز ثقافة السلام والـمصالحة ضمن الـمجتمع الأهلي وعلى امتداد الوطن.

3ــ دعم النمو الاجتماعي والثقافي من خلال تعزيز القيم الاجتماعية والثقافية من أجل تحسين وتحصين التعايش السلـمي والـمصالحة.

4ــ تحفيز ثقافة العمل التطوعي من خلال تشجيع التبادل الثقافي من أجل توعية الجميع وخاصة الشباب على ثقافة الحوار والسلام.

5ــ ومن أجل تحقيق أهدافها، للجمعية أن تقوم بمختلف النشاطات وفقا للقوانين والأنظمه الـمرعية الإجراء، ومنها:

ــ إعداد البرامج والحلقات والدراسات والـمؤتمرات والـمنتديات التي من شأنها نشر ثقافة السلام والـمصالحة.

ــ القيام بأنشطة توعية وانشطة إعلامية بشأن القضايا الـمتعلقة بأغراضها، وتستفيد من كل أداة مفيده لتحقيق الأغراض الاجتماعية، ولا سيما التعاون مع السلطات الـمحلية كما من خلال اتفاقات محددة مع كيانات أخرى لها أغراض مماثلة أو مرتبطة بها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ايليا سليمان الهبر

شادي جورج هاشم

جوزف بطرس نصار

زياد لويس نصر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايليا سليمان الهبر

«سلام ومصالحة» {Peace and Reconciliation}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي