All legislation

علم وخبر Notice of association No. 88 23/01/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية إيد من شباب زوق مكايل» {Foundation AID By Shabeb Zouk Mikheal} مركزها: زوق مكايل ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
88
Date
23/01/2023
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2023, p. 484-485
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 88 تاريخ 23/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "جمعية إيد من شباب زوق مكايل"

{Foundation AID By Shabeb Zouk Mikheal} الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 7338 تاريخ 21/5/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية إيد من شباب زوق مكايل"

مركزها: زوق مكايل ــ حارة الـمير ــ العقار رقم 750 ــ القسم رقم 21 ــ سنتر سعاده ــ قضاء كسروان.

غايتها: ــ تهدف الجمعية الى تعزيز قدرات الشبيبة والعائلات والـمجتمعات الـمحلية.

ــ تنمية الفرد والـمجتمع عن طريق ممارسة جميع النشاطات.

ــ القيام بكافة الأعمال الخيرية وتقديم الـمساعدات الاجتماعية والصحية والأنشطة السياحية البيئية والتنمية العامة أو الـمستدامة.

ــ العناية بشؤون الـمرأة من ضمنها تفعيل دورها كما والشابات في التنمية وتمكينها من الناحية الاقتصادية والفكرية والـمهنية والـملحية والوطنية.

ــ الإهتمام بالطفل وتأمين النشاطات للأطفال والشبيبة والعجزة.

ــ بث روح التعاون بين الأهالي والعمل على رفع مستواهم الاجتماعي.

ــ تشجيع الصناعات الحرفية والتراثية والسياحية.

ــ تكوين مركز للقاء والتدريب والتنسيق وبناء القدرات الفردية والجماعية والـمؤسساتية في إطار التنمية الـمستدامة لتحسين نوعية حياة الأفراد والـمجتمعات.

ــ العمل على تطوير وتنمية الأسرة في مختلف الـمجالات.

ــ العمل على التوأمة والتواصل مع الـمغتربين.

ــ العمل على دعم ومواكبة احتياجات الأطفال والشبيبة في مختلف مراحل نموه.

بغية تحقيق الأهداف الـمحددة أعلاه، يحق للجميعة القيام بالأمور التالية:

ــ التعاون والتنسيق مع الدولة اللبنانية بكافة إداراتها الرسمية، إضافة الى منظمات حكومية وغير حكومية وجمعيات الـمجتمع الـمدني.

ــ تنظيم مؤتمرات ودورات وخلوات وندوات متخصصة، ومعارض، إضافة الى كافة أنواع الـمشاريع والـمهرجانات والاحتفالات التي تخدم رسالة الجمعية أو تمويلها الذاتي.

ــ إنشاء مراكز متخصصة في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي والصحة والتربية والثقافة والتوجيه والرعاية الاجتماعية.

ــ إصدار الـمنشورات التي تدعم وتحقق أهداف وغايات الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

جوزيان فارس خليل

سمير ايوب البعينو

فارس الياس سعاده

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جوزيان فارس خليل

{Foundation AID By Shabeb Zouk Mikheal}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي