المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية إيد من شباب زوق مكايل"
مركزها: زوق مكايل ــ حارة الـمير ــ العقار رقم 750 ــ القسم رقم 21 ــ سنتر سعاده ــ قضاء كسروان.
غايتها: ــ تهدف الجمعية الى تعزيز قدرات الشبيبة والعائلات والـمجتمعات الـمحلية.
ــ تنمية الفرد والـمجتمع عن طريق ممارسة جميع النشاطات.
ــ القيام بكافة الأعمال الخيرية وتقديم الـمساعدات الاجتماعية والصحية والأنشطة السياحية البيئية والتنمية العامة أو الـمستدامة.
ــ العناية بشؤون الـمرأة من ضمنها تفعيل دورها كما والشابات في التنمية وتمكينها من الناحية الاقتصادية والفكرية والـمهنية والـملحية والوطنية.
ــ الإهتمام بالطفل وتأمين النشاطات للأطفال والشبيبة والعجزة.
ــ بث روح التعاون بين الأهالي والعمل على رفع مستواهم الاجتماعي.
ــ تشجيع الصناعات الحرفية والتراثية والسياحية.
ــ تكوين مركز للقاء والتدريب والتنسيق وبناء القدرات الفردية والجماعية والـمؤسساتية في إطار التنمية الـمستدامة لتحسين نوعية حياة الأفراد والـمجتمعات.
ــ العمل على تطوير وتنمية الأسرة في مختلف الـمجالات.
ــ العمل على التوأمة والتواصل مع الـمغتربين.
ــ العمل على دعم ومواكبة احتياجات الأطفال والشبيبة في مختلف مراحل نموه.
بغية تحقيق الأهداف الـمحددة أعلاه، يحق للجميعة القيام بالأمور التالية:
ــ التعاون والتنسيق مع الدولة اللبنانية بكافة إداراتها الرسمية، إضافة الى منظمات حكومية وغير حكومية وجمعيات الـمجتمع الـمدني.
ــ تنظيم مؤتمرات ودورات وخلوات وندوات متخصصة، ومعارض، إضافة الى كافة أنواع الـمشاريع والـمهرجانات والاحتفالات التي تخدم رسالة الجمعية أو تمويلها الذاتي.
ــ إنشاء مراكز متخصصة في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي والصحة والتربية والثقافة والتوجيه والرعاية الاجتماعية.
ــ إصدار الـمنشورات التي تدعم وتحقق أهداف وغايات الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
جوزيان فارس خليل
سمير ايوب البعينو
فارس الياس سعاده
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جوزيان فارس خليل
{Foundation AID By Shabeb Zouk Mikheal}