All legislation

مرسوم Decree No. 10963 18/01/2023

اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لتأمين المبلغ اللازم لفتح اعتماد مستندي مؤجل الدفع لستة اشهر لتغطية ثمن شراء كمية /66,000/ طن متري من مادة الغاز اويل من شركة Vitol Bahrain E.C

Type
مرسوم · Decree
Number
10963
Date
18/01/2023
Official Gazette
Issue 3 ( Attached ), 19/01/2023, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10963 تاريخ 18/01/2023
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة /62,019,342/ دولار اميركي (فقط اثنان وستون مليون وتسعة عشر الف وثلاثماية واثنان واربعون دولار اميركي لا غير).

- الغاية من السلفة: تأمين المبلغ اللازم لفتح اعتماد مستندي مؤجل الدفع لمدة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم، لتغطية ثمن شراء كمية /66,000/ طن (ستة وستون الف طن متري) من مادة الغاز اويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان من شركة VITOL BAHRAIN E.C

- طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناءً على تعليمات وزير الـمالية.

- مدة استعمال السلفة: سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم .

- مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

- كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة الـمتعلقة بالاعتماد الـمستندي ومن ضمنها كافة الـمصاريف والعمولات الـمترتبة عليه اما نقداً أو أن ترصد الجهة الـمستلفة الاعتمادات اللازمة في موازنتها.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة، وعلى مسؤوليتها، أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أُعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة لدى مؤسسة كهرباء لبنان، كل في نطاق إختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمة.

بيروت في 18/01/2023 صدر عن مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: وليد فياض وزير المالية الامضاء: يوسف خليل