All legislation

علم وخبر Notice of association No. 207 22/02/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الفيض الوفير» مركزها: الجديدة ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
207
Date
22/02/2023
Official Gazette
Issue 10, 09/03/2023, p. 1019-1020
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 207 تاريخ 22/02/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة : «جمعية الفيض الوفير» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 18410 تاريخ 13/11/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية الفيض الوفير»

مركزها: الجديدة ــ شارع الشيخ منصور يزبك ــ العقار رقم 1172 ــ القسم رقم 21 ــ بناية طوني بو شعيا ــ ملك فادي جوزيف طوسي ــ الطابق السابع ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ الـمساهمة في تأمين الـمأكل والـمشرب والتعليم لكافة شرائح الـمجتمع اللبناني دون تمييز.

2ــ الـمساهمة في تطوير حياة اللبنانيين الإقتصادية والثقافية والعلـمية وذلك عبر الـمساهمة في رفع مستواهم عن طريق عقد الندوات والـمحاضرات وورش العمل.

3ــ الـمساهمة في دعم ومساعدة الأفراد والعائلات الـمحتاجة على كافة الأصعدة الـمادية والإجتماعية والنفسية.

4ــ الـمساهمة في التنمية الريفية من خلال دعم السياحة والصناعة الريفية والحرفية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

فادي جوزيف طوسي

شربل مطانيوس حدشيتي

نضال جان بيار اسد

ماريا عبود عبود

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نضال جان بيار اسد

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي