All legislation

علم وخبر Notice of association No. 89 23/01/2023

تأسيس جمعية بإسم: «مخلصون للوطن» مركزها: عرمون ـ قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
89
Date
23/01/2023
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2023, p. 485-486
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 89 تاريخ 23/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مخلصون للوطن» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 18734 تاريخ 27/12/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"مخلصون للوطن"

مركزها: عرمون ــ العقار رقم 2435 ــ القسم رقم 2 ــ مدرسة الإيمان ــ ملك د. غسان عبد الحميد دغمان ــ قضاء عاليه.

غايتها: 1 ــ تفعيل عمل الـمجتمع الـمدني اللبناني.

2 ــ ترسيخ الأسس الديمقراطية في لبنان.

3 ــ مساعدة الـمجتمع الـمدني في كل الـمجالات التي تؤمن الاستقرار والإزدهار.

4 ــ العمل على ترسيخ ثقافة الحوار والسلام.

5 ــ نشر ثقافة الـمواطنة.

6 ــ تطوير الشؤون الإقتصادية والإنمائية في لبنان.

7 ــ تفعيل دور الـمرأة في الـمجتمع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. غسان عبد الحميد دغمان

بول حنا الحامض

محمد فادي الظريف

محمد احمد عدنان عيتور

كمال جمال جلول

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بول حنا الحامض.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي