إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2021 )الـموازنة العامة لعام 2022)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/2/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
تُعطـى الـمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء سلفة خزينة بقيمة /15/ مليار ليرة لبنانية (فقط خمسة عشرة مليار ليرة لبنانية(
الغاية من السلفة: تأمين محروقات وزيوت للـمولدات ولوسائل النقل وفقا لـما يلي:
1 ــ /10/ مليار ليرة لبنانية محروقات وزيوت للـمولدات.
2 ــ /5/ مليار ليرة لبنانية محروقات سائلة.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة استعمال السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
مدة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة رئاسة مجلس الوزراء للعام 2024 .
يعتبر إستعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عنها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات وجهاز الـمحاسبة في رئاسة مجلس الوزراء ــ ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/2/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل