All legislation

مرسوم Decree No. 10964 18/01/2023

إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لتأمين الـمبلغ اللازم لفتح اعتمادين مستنديين مؤجلي الدفع لستة أشهر لتغطية ثمن شراء كمية /28.000/ طن متري +/­ 5% من مادة الفيول أويل من النوعية (B) وكمية /46.000/ طن متري +/­ 5% من مادة الفيول أويل من النوعية (A) من شركة VITOL BAHRAIN E.C وتغطية للزيادة في قيمة الاعتماد الـمستندي اللازم لـمادة الغاز أويل

Type
مرسوم · Decree
Number
10964
Date
18/01/2023
Official Gazette
Issue 3 ( Attached ), 19/01/2023, p. 4-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10964 تاريخ 18/01/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمـحـاسـبـة العمومـيـة وتعديـلاتـه، لا سيما الـمادة 203 وما يليها،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والـمياه والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة /42.000.000/ دولار اميركي (فقط اثنان وأربعين دولار اميركي لا غير) +/­ 5%.

ـ الغاية من السلفة:

ــ تأمين مبلغ حوالي /16.500.000/ دولار أمريكي (ستة عشر مليوناً وخمسمائة ألف دولار أمريكي) اللازم لفتح اعتماد مستندي مؤجل الدفع لـمدة ستة أشهر من تـاريـخ صـدور هـذا الـمرسوم، لتغطية ثمن لشراء كمية /28.000/ طن متري (ثمانية وعشرين ألف طن متري) +/­ 5% من مادة الفيول من النوعية (B)

ــ تأمين مبلغ حوالي /25.500.000/ دولار أمريكي (خمسة وعشرين مليوناً وخمسمائة ألف دولار أمريكي) اللازم لفـتـح اعتماد مستندي مؤجل الدفع لـمدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الـمرسوم، لتغطية ثمن لشراء كمية /46.000/ طن (ستة وأربعين ألف طن متري) +/­ 5% من مادة الفيول من النوعية (ِA).

ــ طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناءً على تعليمات وزير الـمالية.

ــ مدة استعمال السلفة: سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

ــ مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

ــ كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة الـمتعلقة بالاعتمادات الـمستندية ومن ضمنها كافة الـمصاريف والعمولات الـمترتبة عليها اما نقداً أو أن ترصد الجهة الـمستلفة الاعتمادات اللازمة في موازنتها.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة لدى مؤسسة كهرباء لبنان، كل في نطاق إختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به فور صدور قرار تقييم ايجابي عن اللجنة الوزارية الـمشكلة بموجب البند 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 18/1/2023.

بيروت في 18/1/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والـمياه الإمضاء: وليد فياض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل