إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2021 (الـموازنة العامة لعام 2022),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم العالي والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 6/2/2023 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
يعطى مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة بقيمة /45/ مليار ل.ل. (فقط خمسة وأربعون مليار ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية:
الغاية من السلفة: تمديد عقد التشغيل والصيانة مع الـمتعهد شركة دنش للتجارة والـمقاولات وعقد الإشراف على التنفيذ مع الإستشاري لاسيكو في مدينة رفيق الحريري الجامعية ــ الحدث لـمدة 3 أشهر اعتباراً من مطلع العام 2023 .
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما باعادة قيمتها نقدا الى الخزينة أو باعتماد يلحظ في الـموازنة العامة في السنوات اللاحقة أو بالطريقتين معاً.
يعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من هذه السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في كل من وزارة التربية والتعليم العالي ومجلس الانماء والاعمار ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/2/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عباس الحلبي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل