All legislation

مرسوم Decree No. 10604 20/10/2022

تجديد رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
10604
Date
20/10/2022
Official Gazette
Issue 46, 27/10/2022, p. 2482
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10604 تاريخ 20/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على الـمرسوم رقم 8309 تاريخ 6/9/2021 القاضي بتجديد رخصة شركة ش. جمهوري وأولاده ش.م.م، لاستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة ش. جمهوري وأولاده ش.م.م، الـمسجل في قلـم الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 4683 تاريخ 23/3/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستيراد الاسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية، للعام 2022,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة ش. جمهوري وأولاده ش.م.م (الكائنة في الحدث ــ العقار رقم 4708/القسم 15 ــ الطابق الثالث ـ قضاء بعبدا ــ محافظة جبل لبنان)، لاستيراد الاسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى للعام 2022، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية (جيش ــ أمن داخلي ــ أمن عام ــ أمن دولة ــ جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الـموانئ البحرية أو الـمطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

على الشركة الـمرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم