All legislation

علم وخبر Notice of association No. 224 22/02/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية سراج الحكمة الخيرية» مركزها: الهرمل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
224
Date
22/02/2023
Official Gazette
Issue 10, 09/03/2023, p. 1020-1021
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 224 تاريخ 22/02/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية سراج الحكمة الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 4408 تاريخ 5/5/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية سراج الحكمة الخيرية»

مركزها: الهرمل ــ حي بديتا ــ العقار رقم 1890 ــ منزل الشيخ رامي يوسف بليـبل الطابق الثاني.

غايتها: 1 ــ تشجيع كافة الابداعات ودعم الإبداع الشبابي والتنوع الفكري والثقافي.

2ــ تثقيف الشباب وتوعيتهم بدورهم في العمل التطوعي.

3ــ خلق مساحات حوارية وطنية متعددة الآراء للشباب، والتأكيد على التفاعل الثقافي داخل الـمجتمع والتعايش السلـمي الإجتماعي بين جميع طوائفه.

4ــ نشر الوعي وتعزيز مفهوم الـمواطنة والعمل بروح الفرد للجميع والجميع للفرد دون تمييز أو تفرقة والتأكيد على مبدأ الـمساواة والعدل بين الناس في كافة الـمجالات.

5ــ تعزيز مفاهيم العمل التطوعي في مختلف الـمجالات الاجتماعية، الثقافية، التربوية والصحية.

6ــ تعزيز اهمية الحفاظ على البيئة في الـمدارس الخاصة والرسمية وفي الأماكن العامة.

7ــ ترسيخ مفهوم الـمواطنة وتمكين علاقة الـمواطن بالوطن من خلال القيام بالـمبادرات الـمجتمعية.

-ولتحقيق هذه الأهداف نعتمد الوسائل التالية:

ــ الـمشاركة في إحياء الـمناسبات العالـمية والوطنية.

ــ الرفع من مستوى الخدمات الاجتماعية وتعزيز التنمية الإجتماعية من خلال:

1ــ الإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة من خلال توفير التعليم الـمناسب واللائق والسعي في سوق العمل لإيجاد فرص عمل تناسبهم.

2ــ التنسيق مع الجمعيات الأخرى والـمؤسسات الرسمية والأهلية لتقديم الرعاية للفقراء والـمساكين والـمحتاجين والأيتام، وتوفير أدنى متطلبات الحياة، والعمل مع أهل الخير والـمؤسسات الداعمة لتوجيه الدعم لهم.

3ــ تنفيذ حملات توعية تتعلق بالأنشطة الاجتماعية، الثقافية، الصحية والتربوية.

4ــ تنفيذ أنشطة وحملات توعية للـمساهمة في الـمحافظة على البيئة في الـمدارس الخاصة والرسمية والاماكن العامة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

الشيخ رامي يوسف بليبل

خديجه علي قرواش

ريما نظير علوه

عيسى مايز مرضه

محمد علي موسى مطر

وفاء اسعد الـمقهور

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد علي موسى مطر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي