المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية سراج الحكمة الخيرية»
مركزها: الهرمل ــ حي بديتا ــ العقار رقم 1890 ــ منزل الشيخ رامي يوسف بليـبل الطابق الثاني.
غايتها: 1 ــ تشجيع كافة الابداعات ودعم الإبداع الشبابي والتنوع الفكري والثقافي.
2ــ تثقيف الشباب وتوعيتهم بدورهم في العمل التطوعي.
3ــ خلق مساحات حوارية وطنية متعددة الآراء للشباب، والتأكيد على التفاعل الثقافي داخل الـمجتمع والتعايش السلـمي الإجتماعي بين جميع طوائفه.
4ــ نشر الوعي وتعزيز مفهوم الـمواطنة والعمل بروح الفرد للجميع والجميع للفرد دون تمييز أو تفرقة والتأكيد على مبدأ الـمساواة والعدل بين الناس في كافة الـمجالات.
5ــ تعزيز مفاهيم العمل التطوعي في مختلف الـمجالات الاجتماعية، الثقافية، التربوية والصحية.
6ــ تعزيز اهمية الحفاظ على البيئة في الـمدارس الخاصة والرسمية وفي الأماكن العامة.
7ــ ترسيخ مفهوم الـمواطنة وتمكين علاقة الـمواطن بالوطن من خلال القيام بالـمبادرات الـمجتمعية.
-ولتحقيق هذه الأهداف نعتمد الوسائل التالية:
ــ الـمشاركة في إحياء الـمناسبات العالـمية والوطنية.
ــ الرفع من مستوى الخدمات الاجتماعية وتعزيز التنمية الإجتماعية من خلال:
1ــ الإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة من خلال توفير التعليم الـمناسب واللائق والسعي في سوق العمل لإيجاد فرص عمل تناسبهم.
2ــ التنسيق مع الجمعيات الأخرى والـمؤسسات الرسمية والأهلية لتقديم الرعاية للفقراء والـمساكين والـمحتاجين والأيتام، وتوفير أدنى متطلبات الحياة، والعمل مع أهل الخير والـمؤسسات الداعمة لتوجيه الدعم لهم.
3ــ تنفيذ حملات توعية تتعلق بالأنشطة الاجتماعية، الثقافية، الصحية والتربوية.
4ــ تنفيذ أنشطة وحملات توعية للـمساهمة في الـمحافظة على البيئة في الـمدارس الخاصة والرسمية والاماكن العامة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
الشيخ رامي يوسف بليبل
خديجه علي قرواش
ريما نظير علوه
عيسى مايز مرضه
محمد علي موسى مطر
وفاء اسعد الـمقهور
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد علي موسى مطر.