All legislation

مرسوم Decree No. 10983 06/02/2023

إعطاء وزارة الاشغال العامة والنقل سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
10983
Date
06/02/2023
Official Gazette
Issue 6, 09/02/2023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10983 تاريخ 06/02/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 1 5/11/2022 (الـموازنة العامة لعام 2022),

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 6/2/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى وزارة الاشغال العامة والنقل سلفة خزينة بقيمة /294/ مليار ليرة لبنانية (فقط مئتان واربعة وتسعون مليار ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: تحويلها الى حساب الـمديرية العامة للطيران الـمدني الـموجود لدى صندوق مكتب التعاون الفني (TBC) في كندا التابع لـمنظمة الطيران الـمدني الدولي (ICAO) والـمخصص لشراء تجهيزات وخدمات ضرورية لسلامة وامن الـمطار بالنيابة عن الدول الاعضاء في الـمنظمة.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة إعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما باعادة قيمتها نقدا الى الخزينة أو باعتماد يلحظ في الـموازنة العامة في السنوات اللاحقة او بالطريقتين معا

المادة 2

يعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من هذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في وزارة الاشغال العامة والنقل ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/2/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل