إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,
بناء على الـمرسوم رقم 8429 تاريخ 29/10/2021 القاضي بإعطاء رخصة للسيد محمود محمد عيوش صاحب مؤسسة "STARS" للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد محمود محمد عيوش صاحب مؤسسة "STARS"، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 4926 تاريخ 28/3/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2022,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد محمود محمد عيوش صاحب مؤسسة "STARS"، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 184 من منطقة مرياطة العقارية ــ الشارع العام ــ ملك محمد عيوش ــ قضاء زغرتا ــ محافظة لبنان الشمالي، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم