All legislation

علم وخبر Notice of association No. 225 22/02/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية إنديبندينت اوردر اوف اود فيلوز» Independent Order of Odd Fellows I.O.O.F. مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
225
Date
22/02/2023
Official Gazette
Issue 10, 09/03/2023, p. 1021-1022
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 225 تاريخ 22/02/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«جمعية إنديبندينت اوردر اوف اود فيلوز» Independent Order of Odd Fellows} I.O.O.F.,

والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3076 تاريخ 4/3/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: طرابلس ــ القلـمون ــ الطريق العام ــ العقار رقم 871 ــ ملك عطفت محمد نافذ البوز ــ قضاء طرابلس.

غايتها: 1 ــ زيادة ومساعدة الـمرضى من خلال تقديم مساعدات مادية وعينية لهم.

2ــ مساعدة الـمحتاجين والأرامل عبر توزيع حصص غذائية وغيرها لهم.

3ــ مساعدة الأيتام.

4ــ تقديم الدعم اللوجستي والتعليمي والعينية للأيتام والـمحتاجين.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

هنيـبال عبد الله ايوب

داني ادوار الحاج

يارا داني الحاج

مروان محمد نافذ البوز

نانسي محمد صالح

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مروان محمد نافذ البوز.

«جمعية إنديبندينت اوردر اوف اود فيلوز» Independent Order of Odd Fellows} I.O.O.F.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي