إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,
بناء على الـمرسوم رقم 7333 تاريخ 31/12/2020 القاضي بتجديد رخصة السيد نبيل توفيق شيا صاحب مؤسسة "Gladiator" للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاسـتـدعـاء الـمقدم من السيد نبيل توفيق شيا صاحب مؤسسة "Gladiator"، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 7339 تاريخ 9/5/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2022,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد نبيل توفيق شيل صاحب مؤسسة "Gladiators" لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 591 القسمين 13 و14 من منطقة عاليه العقارية - ملك مروان سلمان البنا - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم