المادة 1
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد احمد طالب سلوم، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على القسم 8 من العقار رقم 10 من مدينة النبطية ــ محافظة النبطية، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 10609 20/10/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,
بناء على الـمرسوم رقم 8113 تاريخ 20/8/2021 القاضي بتجديد رخصة السيد احمد طالب سلوم للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد احمد طالب سلوم، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 6281 تاريخ 20/4/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2022,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد احمد طالب سلوم، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على القسم 8 من العقار رقم 10 من مدينة النبطية ــ محافظة النبطية، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم