All legislation

مرسوم Decree No. 10610 20/10/2022

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10610
Date
20/10/2022
Official Gazette
Issue 46, 27/10/2022, p. 2485
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10610 تاريخ 20/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على الـمرسوم رقم 8338 تاريخ 8/9/2021 القاضي بنقل مكان وتجديد رخصة شركة ميراج ــ رميا إخوان ش.م.م، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة ميراج ــ رميا إخوان ش.م.م، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 9221 تاريخ 7/6/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2022.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة ميراج ــ رميا إخوان ش.م.م، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم /124/ من منطقة زبدل العقارية ــ قضاء زحلة ــ محافظة البقاع، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم