إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,
بناء على الـمرسوم رقم 3848 تاريخ 29/10/2018 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة هانتر ستور لصاحبها علي سليم سرائب للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاسـتـدعـاء الـمقدم من مؤسسة هانتر ستور لـصـاحبها علي سليم سرائب الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 4228 تاريخ 15/3/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2022,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لـمؤسسة هانتر ستور لصاحبها علي سليم سرائب، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 176 من منطقة برج البراجنة العقارية ــ اوتوستراد السيد هادي نصر الله ــ الشارع العام ــ ملك علي سليم سرائب ــ قضاء بعبدا ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم