المادة 1
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لنادي النسر الرياضي ــ حسنين مقلد، الكائن في بيروت ــ الـمدينة الرياضية ــ محافظة مدينة بيروت، بممارسة رياضة الرماية بالـمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 10613 20/10/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,
بناء على الـمرسوم رقم 6987 تاريخ 23/7/2021 القاضي بتجديد الرخصة لنادي النسر الرياضي ــ حسنين مقلد بممارسة رياضة الرماية بالـمسدسات ضمن قاعاته.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من نادي النسر الرياضي ــ حسنين مقلد، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1600 تاريخ 28/1/2022 والـمتعلق بطلب تجديد الرخصة للنادي بممارسة رياضة الرماية بالـمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2022,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لنادي النسر الرياضي ــ حسنين مقلد، الكائن في بيروت ــ الـمدينة الرياضية ــ محافظة مدينة بيروت، بممارسة رياضة الرماية بالـمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم