المادة 1
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد بيار شامل موسى، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 247 من منطقة القبيات العقارية ــ حي الذوق ــ محافظة عكار، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 10615 20/10/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,
بناء على الـمرسوم رقم 8793 تاريخ 23/7/2021 القاضي بتجديد رخصة السيد بيار شامل موسى للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد بيار شامل موسى، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 5125 تاريخ 31/3/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها..
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد بيار شامل موسى، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 247 من منطقة القبيات العقارية ــ حي الذوق ــ محافظة عكار، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم