إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,
بناء على الـمرسوم رقم 7996 تاريخ 23/7/2021 القاضي بتجديد رخصة السيد حسن ديب الحركة صاحب مؤسسة ديب الحركة التجارية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد حسن ديب الحركة صاحب مؤسسة ديب الحركة التجارية، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 5536 تاريخ 6/4/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2022,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد حسن ديب الحركة صاحب مؤسسة ديب الحركة التجارية، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 859/ القسم من منطقة 7 برج البراجنة العقارية ــ شارع الإمام علي ــ بملكه ــ قضاء بعبدا ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم