إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريـبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/07/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد لغاية 28/02/2023 ضمنا، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن سنة 2022 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع وللـمؤسسات الـمستثـناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
26 كانون الثاني 2023
وزير الـمالية
يوسف الخليل