قرار وسيط Interim decision No. 13440 27/05/2022
تعديل مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان
- Type
- قرار وسيط · Interim decision
- Number
- 13440
- Date
- 27/05/2022
- Official Gazette
- Issue 25, 09/06/2022, p. 1218-1234
- Status
- In force
- Articles
- 54
- Cite as
- قرار وسيط رقم 13440 تاريخ 27/05/2022
- Source
- Lebanese University
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على احكام قانون النقد والتسليف، سيما المواد 70 و174 و182 و184 منه،
وبناء على احكام قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب رقم 44 تاريخ 24/11/2015 سيما المادة الرابعة منه،
وبناء على حكام القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان،
وبناء على احكام القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية،
وبناء على احكام القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 المتعلق بتنظيم عمليات الايجار التمويلي،
وبناء على احكام القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 وتعديلاته المتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 وتعديلاته المتعلق بالنظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة،
وبناء على القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 وتعديلاته المتعلق بشروط ممارسة عمليات التسليف وفقا لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7739 تاريخ 21/12/2000 وتعديلاته المتعلق بشروط تأسيس المصارف في لبنان،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 وتعديلاته المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 وتعديلاته المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل شركات "الايجار التمويلي"
وبناء على القرار الاساسي رقم 12837 تاريخ 26/6/2018 وتعديلاته المتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب الموجه لمؤسسات الوساطة،
وبناء على القرار الاساسي رقم 12836 تاريح 26/6/2018 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب الموجه لهيئات الاستثمار الجماعي،
وبناء على القرار الاساسي رقم 12147 تاريخ 22/12/2015 المتعلق بتطبيق قرارات مجلس الامن،
وبناء على نظام قواعد العمل في الاسواق المالية رقم 3000 الصادر بتاريخ 10/11/2016 عن هيئة الاسواق المالية في لبنان،
وبناء على توصيات "مجموعة العمل المالي" (The Financial Action Task Force FATF)،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/5/2022،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 51
المادة 52
المادة 53
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة 54
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 ايار 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه






















































