All legislation

مرسوم Decree No. 10621 20/10/2022

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10621
Date
20/10/2022
Official Gazette
Issue 46, 27/10/2022, p. 2491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10621 تاريخ 20/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على الـمرسوم رقم 6467 تاريخ 9/6/2020 القاضي بتجديد رخصة السيد جورج عبود الـمقدسي صاحب مؤسسة "Custom Shop" للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد جورج عبود الـمقدسي صاحب مؤسسة "Custom Shop" الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3781 تاريخ 7/3/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2022,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد جورج عبود الـمقدسي صاحب مؤسسة "Custom Shop"، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 313 من منطقة كفرحبو العقارية ــ الشارع العام ــ قضاء الـمنية الضنية ــ محافظة لبنان الشمالي، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم