All legislation

مرسوم Decree No. 10622 20/10/2022

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10622
Date
20/10/2022
Official Gazette
Issue 46, 27/10/2022, p. 2491-2492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10622 تاريخ 20/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على الـمرسوم رقم 8529 تاريخ 10/12/2021 القاضي بنقل مكان وتجديد رخصة شركة الـمعوض اخوان للتجارة والتوكيلات التجارية (تضامن( للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة الـمعوش اخوان للتجارة والتوكيلات التجارية (تضامن)، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 4674 تاريخ 22/3/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2022,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة الـمعوش اخوان للتجارة والتوكيلات التجارية (تضامن)، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 927 من منطقة برجا العقارية ــ حي الكسارة ــ الطابق الأرضي ــ قضاء الشوف ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم