All legislation

مرسوم Decree No. 10628 20/10/2022

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
10628
Date
20/10/2022
Official Gazette
Issue 46, 27/10/2022, p. 2493-2494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10628 تاريخ 20/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «علي عباس الشمالي» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1288/2030 تاريخ 21/6/2021 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيـينا بتاريخ 27/5/2021 تحت رقم 625/3 والـمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «علي عباس الشمالي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي