المادة 1
رخص للسيد «علي عباس الشمالي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 10628 20/10/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «علي عباس الشمالي» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1288/2030 تاريخ 21/6/2021 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيـينا بتاريخ 27/5/2021 تحت رقم 625/3 والـمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «علي عباس الشمالي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي