All legislation

قرار Decision No. 21 27/12/2022

تفويض مدير عام التعاونيات بعقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
27/12/2022
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2023, p. 571
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 27/12/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين السيدة غلوريا آن بطرس ابو زيد مديرا عاما للتعاونيات في وزارة الزراعة(،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لا سيما الـمادة 56 منه،

بناء على قانون الشراء العام (القانون رقم 244 تاريخ 29/7/2021)،

بناء على الـمرسـوم رقـم 111 تاريخ 12/6/1959 لا سيما الـمادة السابعة منه (تنظيم الادارات العامة(،

بناء على ضرورات العمل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُفوض الـمدير العام للتعاونيات الـمهندسة غلوريا ابو زيد صلاحية عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقا لـمضمون الـمادة 7 من الـمرسوم رقم 111/1959 (تنظيم الادارات العامة(.

المادة 2

يُبلغ هذا القرار الى من يلزم.

بيروت في 27/12/2022 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن