المادة 1
تُفوض الـمدير العام للتعاونيات الـمهندسة غلوريا ابو زيد صلاحية عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقا لـمضمون الـمادة 7 من الـمرسوم رقم 111/1959 (تنظيم الادارات العامة(.
قرار Decision No. 21 27/12/2022
ان وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين السيدة غلوريا آن بطرس ابو زيد مديرا عاما للتعاونيات في وزارة الزراعة(،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لا سيما الـمادة 56 منه،
بناء على قانون الشراء العام (القانون رقم 244 تاريخ 29/7/2021)،
بناء على الـمرسـوم رقـم 111 تاريخ 12/6/1959 لا سيما الـمادة السابعة منه (تنظيم الادارات العامة(،
بناء على ضرورات العمل،
يقرر ما يأتي:
تُفوض الـمدير العام للتعاونيات الـمهندسة غلوريا ابو زيد صلاحية عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقا لـمضمون الـمادة 7 من الـمرسوم رقم 111/1959 (تنظيم الادارات العامة(.
يُبلغ هذا القرار الى من يلزم.
بيروت في 27/12/2022 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن